responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
[تعريف المندوب]
والمندوب [1] من * حيث وصفه [2] بالندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه [3].

[1] المندوب لغة من الندب وهو الدعاء لأمر مهم ومنه قول الشاعر:
لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... في النائبات على ما قال برهانا
قال الفيومي: المندوب في الشرع والأصل المندوب إليه لكن حذفت الصلة منه لفهم المعنى. المصباح المنير 2/ 597، وانظر الصحاح 1/ 223، تاج العروس 2/ 424 - 427.
* نهاية 2/أمن " ج ".
[2] في " ب " وصف.
[3] قوله (ما يثاب على فعله) خرج بهذا القيد الممحظور والمكروه والمباح، فلا ثواب على فعلها. وقوله (ولا يعاقب على تركه) خرج بهذا القيد الواجب، فإن تاركه يعاقب. انظر الأنجم الزاهرات ص 89. ويسمى المندوب أيضاً نافلةً وسنةً ومستحباً وتطوعاً ومرغباً فيه. انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 1/ 89، شرح الكوكب المنير 1/ 403، التحقيقات ص 105، الأنجم الزاهرات ص 89، إرشاد الفحول ص 6.
وقد عرّف إمام الحرمين المندوب في البرهان 1/ 310 بقوله (هو الفعل المقتضَى شرعاً من غير لوم على تركه).
وعرّفه في التلخيص 1/ 162 بقوله (هو الفعل المأمور به الذي لا يلحق الذم والمأثم شرعاً على تركه من حيث هو ترك له).
وانظر تعريف المندوب اصطلاحاً في أصول السرخسي 1/ 115، كشف الأسرار 2/ 311، تيسير التحرير 2/ 231، المحصول 1/ 1/128، الإحكام 1/ 119، شرح العضد 1/ 225، شرح تنقيح الفصول ص 71، شرح الكوكب المنير 1/ 402، شرح مختصر الروضه 1/ 353.
اسم الکتاب : شرح الورقات في أصول الفقه - المحلي المؤلف : المحلي، جلال الدين    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست